إحالة طبيبة إلى لجنة آداب المهنة في مصر

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، قرر الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، إحالة الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والولادة، إلى لجنة آداب المهنة. جاء ذلك بعد أن قامت الدكتورة وسام بنشر فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث تحدثت فيه عن عدة حالات ولادة نتجت عن حمل بطرق غير شرعية، ما يعرف بـ "السفاح". وقد أكد النقيب أن ما فعلته الطبيبة يتنافى تمامًا مع أخلاقيات المهنة.
فيديو يثير الجدل
أثارت الدكتورة وسام شعيب، طبيبة أمراض النساء والتوليد، ضجة على منصات التواصل الاجتماعي بعد بثها فيديو تناولت فيه بعض الحالات المثيرة للجدل. تحدثت عن حالة لقاصر تبلغ من العمر 14 عامًا، حيث كانت تحمل في جنين يبلغ من العمر 8 أشهر، وقد أرادت أسرتها إجهاضه. بينما كانت الحالة الثانية تتعلق بسيدة قامت بتأجير شاب عشريني لكتابة الجنين باسمها بعد الولادة، على الرغم من أنها تكبره بـ 15 عامًا ولديها سوابق في علاقات غير شرعية.
حالات مثيرة للقلق
ومن الحالات التي تم الإشارة إليها، كانت هناك سيدة أخرى خانت زوجها مع شاب، وحكم عليها بالحبس لمدة عامين بتهمة الزنا، حيث قضت 6 أشهر من العقوبة. هذه الحالات وغيرها من التفاصيل التي تناولتها الطبيبة في الفيديو جعلت النقابة العامة للأطباء تتلقى شكاوى ضدها.
إحالة للتحقيق
أعلنت النقابة العامة للأطباء أنها تلقت شكاوى ضد الطبيبة تتهمها بالتشهير بالمرضى واستخدام ألفاظ غير لائقة، مما يمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري. وقد تم إحالة هذه الشكاوى إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، حيث أكدت النقابة استنكارها لأي أفعال فردية تسيء إلى المهنة.
محمد الفاتح سلطان الفتوحات الحلقة 23
التأكيد على الالتزام بأخلاقيات المهنة
تشدد النقابة العامة للأطباء على أنها ستواجه أي مخالفات من أعضائها بكل حسم، وأن أي طبيب يخرج عن قواعد ولائحة آداب المهنة سيتم إحالته للتحقيق. العقوبات قد تصل إلى الشطب من جدول نقابة الأطباء، مما يمنعه من ممارسة مهنة الطب.
المبادئ الأخلاقية للأطباء
تؤكد لائحة آداب المهنة ضرورة أن يكون الطبيب قدوة حسنة في المجتمع، وأن يلتزم بالمبادئ والمثل العليا. يجب أن يكون أمينًا على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية، وأن يتجنب أي استغلال لمرضاه أو زملائه.
قانون العقوبات في مصر
كما ينص قانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937 على عقوبات تتعلق بإفشاء الأسرار المهنية، حيث تنص المادة (310) على أن أي طبيب أو جراح أو صيدلي يفشي سرًا خاصًا اؤتمن عليه، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه.
يمكن مشاهدة الفيديو من هنا.