-

3 أيام إجازة احتفالا بالمولد النبوي الشريف..

3 أيام إجازة احتفالا بالمولد النبوي الشريف..
(اخر تعديل 2024-09-09 10:59:06 )
بواسطة

يحل موعد المولد النبوي الشريف يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر الجاري، ومن المرجح أن تكون الإجازة لمدة 3 أيام.

وفي هذا الصدد، أصدرت الحكومة بيانا الأربعاء الماضي يتضمن أن إجازة المولد النبوي سيتم الحصول عليها الخميس نهاية الأسبوع، إجازة رسمية بديلة عن الأربعاء كإجازة مولد النبوي الشريف أعاده الله بالخير واليمن والبركات.

موعد إجازة المولد النبوي

ووفقُا لدار الإفتاء المصرية، يعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو أمر مشروع، ويعتبر أصلا من الأصول ودعامتها الأولى، ونوعا من أنواع القربات من إطعام الطعام وإنشاد الأشعار والمدائح وغيرها من الأمور المختلفة تخليدًا لهذه الذكرى.

وأكدت أن هذا درج من جانب سلفنا الصالح منذ القرنين الرابع والخامس الهجريين على الاحتفال مولد النبي وإحياء الشعائر الخاصة به.

ولم يتبق سوى إجازة نصر أكتوبر المجيد الموافق 6 أكتوبر المقبل، ويعادل إجازة رسمية، حيث يتم منح الإجازات بصورة مدفوعة للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي بما يتضمن الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص حسب القانون الخاص بالعمل.

جدير بالذكر، أن المادة (46) من قانون الخدمة المدنية تنص على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

1. 15 يومًا في السنة الأولى، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.