-

ماذا يحل للخاطب بعد قراءة الفاتحة؟.. رؤية 3

(اخر تعديل 2024-09-09 10:59:06 )
بواسطة

حددت دار الإفتاء المصرية ، ماذا يحل للخاطب بعد قراءة الفاتحة ، قائلة إن مجرد قراءة الفاتحتين وموافقة والد العروس على الخطبة والاتفاق على المهر وتقديم الشبكة لا يعتبر عقد زواج شرعًا تترتب عليه آثار عقد الزواج الصحيح، وما كل ذلك إلا تمهيد لعقد الزواج ووعد به لا يقيد أحدًا من المتواعدين، ولكل منهما أن يعدل عنه في أي وقت شاء.

وأوضحت “ الإفتاء” ، أن قراءة الفاتحة من غير إتمام العقد الشرعي لا يترتب عليها أحكامٌ شرعيةٌ؛ وتبقى الفتاة أجنبية عن خاطبها، وليس له ولاية عليها، ولا يتدخل في شؤونها، ولا يحلّ له مجالستها حتى يتمّ العقد الشرعي، ومن ثم فالخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما، وبقدر ما تكون البنت أصْوَنَ لنفسها وأحرص على عِفَّتِها وشَرَفِها وأبعد عن الخضوع والتكسُّرِ في كلامها وحديثها، بقدر ما تعلو مكانتها ويعظم قدرها عند من يراها ويسمعها وتزداد سعادتها في زواجها.

وأضافت أن من تَعَجَّلَ الشيء قبل أوانه عُوقِب بحرمانه، فغاية ما تفيده الفاتحة أنها مواعدة على الزواج، وإظهار للقبول الأوّلي، ولكن ذلك لا يعتبر إنشاءً للعقد؛ لأن العقد له أركان خاصة، وهي: الإيجاب والقبول بألفاظ مخصوصة، وحضور الولي، وحضور الشهود.

هل يجوز خلع الحجاب بعد قراءة الفاتحة
ورد فيه أن الأئمة الأربعة أجازوا للخاطب أن يرى من خطيبته الوجه والكفين، واستدلوا على جواز ذلك بما روي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : ( يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا وَهَذَا ) – وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.

هل يجوز للخاطب رؤية شعر خطيبته
هل يجوز للخاطب رؤية شعر خطيبته ، ورد فيه أن رؤية الخاطب لخطيبته بما يعرف في الفقه ببملابس المَهنة التي تكون بها في المنزل ويظهر منها نصف ساعدها أو ظهور شعرها؛ اتفق الأئمة الأربعة على حرمة ذلك وعدم جوازه، حيث إنه لا يجوز للخاطب أن يرى من خطيبته سوى الوجه والكفين.

هل يجوز للخاطب أن يرى شعر خطيبته ، ورد فيه أن من العلماء من أجاز أن يرى الخاطب خطيبته بملابس المَهنة والورع والتقوى تتعارض مع هذا الرأي.