تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بشمال القاهرة بعد قليل، حكمها علي ٣ متهمين بقتل طبيب الساحل وذلك بعد إحالة أوراقهما لفضيلة المفتي.
النص الكامل لمرافعة دفاع المتهم الأول والرئيسي صديق المجني عليه تزامنا مع جلسة الحكم عليهم:
كشف المحامي أشرف نبيل، دفاع المتهم الأول، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، في وقت سابق خلال جلسة محاكمة المتهمين بقتل طبيب الساحل، أنه من المستحيل أن يكون سبب وفاة المجني عليه “طبيب الساحل”، بسبب جرعة المخدر.
كشف المحامي أشرف نبيل، دفاع المتهم الأول، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، في وقت سابق خلال جلسة محاكمة المتهمين بقتل طبيب الساحل، أنه من المستحيل أن يكون سبب وفاة المجني عليه “طبيب الساحل”، بسبب جرعة المخدر.
وأكد حديثة قائلا “ حتى تقرير الطب الشرعي لم يثبت ولا تم ذكر أن الوفاة بسبب جرعات المخدر ”.
مات من الخضة
وأشار نبيل، الى “ الوفاة ممكن تكون من الخوف والخضة، وده بسبب ثبوت تواجد مادة الأدرينالين في تقرير الطب الشرعي ”.
ودفع ببطلان تقرير الصفة التشريحية وأوضح أن وفاة المجني عليه طبيعية.
الاتهامات الموجهة للمتهمين بقتل طبيب الساحل
وكشف أمر إحالة المتهمين بقتل طبيب الساحل في القضية رقم 7299 لسنة 2023 جنايات الساحل، أن المتهمين الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول أحمد.ش 32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر – مقيم بأبو حماد شرقية، وأحمد.ف 27 سنة محبوس، وإيمان. م 28 سنة محامية، قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدوا العزم المسبق على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة وقاما باستدراج المجني عليه والاعتداء عليه.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرنجة ووثاقا مما تستخدم في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم آنفة البيان وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه سالف الذكر رغما عنه، بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على مقولاته الجاري بيانها وهو الأمر المعاقب عليه 314 من قانون العقوبات، واحتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقيد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.
كانت النيابة العامة أمرت بإحالة طبيب بشري ومشرف إداري يعمل بعيادته وامرأة تربطه بها علاقة زواج عرفي، إلى محكمة الجنايات بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية قتل طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه بدون وجه حق، وتعذيبه بدنيًّا قبل القتل، وذلك لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.